يتم التشغيل بواسطة Blogger.

الاثنين، 25 فبراير 2019

كذبة جواز الزنا بالميتة و الصغيرة

زعموا انه يجوز الزنا بالفتاة الصغيرة و المرءة الميتة في الاسلام ..و هذا ينفيه اي شخص مسلم و العجيب انه يحاول الاستدلال من احد الكتب الفقهية التي يجهل صاحب الشبهة اسمه اصلا ويخلط بينه و بين كتاب اخر
وهذا طبعا اعتمادا علي المغالطة الشهيرة " كل ماليس فيه حد فهو حلال"
وهذا حوار لي مع احد الملاحدة قبل طرده لي وهذه عادتهم :
" هذا لانك تتحدث في غير اختصاصك
انك بترت السياق و اوردت جزءا من فرع من تفصيل فقوله علي المشهور كان في كلامه عن الميتة و الزنا لها شروط لاقامة الحد كما ان السرقة لها شروط لاقامة الحد فهاهنا يتحدث عن شرط الحياة في المنكوح لاقامة الحد ؟ وانت فهمت بانه يجيز جماع الميتة !!
فكلمة " لا حد لمن جامع ميتة الخ لا تعني ان جماع الاموات جائز بل تعني انه لا يقام عليه حد الزني
و هدا لا ينفي عنه عقوبة التعزير
فالاشياء التي اوجب الله فيها الحد معدودة علي الاصابع بينما الاشياء المحرمة اكثر بكثير فمثلا الكذب و اكل الخنزير و اكل الربا حرام لكن لا يوجد فيها حد
فحين يقول بعض العلماء لا حد في اللواط او السحاق فهذا لا يعني انه حلال بل حرام بالاية و الحديث قبل الاجماع " فمن ابتغي وراء ذلك فاولئك هم العادون"
واما قولك ان النبي كان يجامع زوجته و هي حائض فهذا كذب وسوء فهم للحديث فقد جاء في الحديث ان النبي كان يامر من تحيض بان تتزر اي لاتكشف مكان الجماع ثم يباشرها اي يفعل كل شيئ الا الوطا ولكن لا حياة لمن تكلمه
يعني عندك وحسب قراءتك الخاصة ان اكل الميتتة حلال لانه لاحد فيه و سرقة مبلغ قليل حلال لانه لا حد فيه ومن شهد عليه بالزني اقل من اربعة شهود فلا حد فيه فهو حلال!""
اثبت لي ان نكاح الميتة حلال و الا فاعتذر و قل انا لست متخصصا في علوم الاسلام
مللت من افتراءاتك علي الدين فانني اتحداك ان تثبت و تدافع عن كلامك ببرهان هذه المرة دون استعمال اسلوب الانشاء و الطرد و التجهيل
فكلامهم بالعربية لا تحتاج ان تكون متخصص في اللغة الصينية او الانجليزية
فحين بينت لكم ان خرافة البيغ بانغ و التطور مجرد مثيولوجيا هندوسية ورثها الاغريق قلتم لابد ان تكون تعرف الانجليزية لكي تتحدث رغم انكم عرب و المصادر واضحة وضوح الشمس
https://islamqa.info/ar/183901
انني اتحداك واقسم بالله العظيم انك لم تقرء الكتاب و لم تقرء الباب اصلا كل ما فعلته هو الصاقك صورة من منتدي الحادي و نصراني
تقول انك اعطيتنا نصف صورة صفحة الكتاب كانك تريد اخافتنا بنشر الصورة كاملة التي لا تملكها كاملة اصلا لان الكلام العلوي يفضحك تماما
نجد " ...أن مراد المؤلف أن يحد للزنا الموجب للحد في الشرع ، لا كل ما يصدق عليه زنا في اللغة ، وإن كان كذلك " اي هو لا بتكلم عنها من جهة الحل و الحرمة لانها حرام باتفاق العلماء و اتحداك
وانما هو يتكلم عن الحد هل يجب ام لا
و تقول هل علوم الاسلام علم ذرة لكي اتخصص فيه !!
يا رجل هناك اكاديميات خاصة للتخصص في العلوم الاسلامية من امريكا الي اخر روسيا
وان لكل علم ابجديات
و نجد هذه الكلمة تتكرر في الكتاب بعد قوله لا يحد " أنه لا يحد ولو كان عالما بالتحريم ، نعم يؤدب" و الله انت مجرد ناقل لكلام غيرك جمعت الي عدم التخصص عدم الانصاف والصدق
فالمحرمات علي الترتيب هي
- الصغائر
- الكبائر و المقترنة باللعن
- الكبار الموبقات المقرنة بالحد
- الشرك
- الكفر و الالحاد
و الله العظيم انك لم تقرء الكتاب لانه لا يوجد في مواهب الجليل ما قلته ولا توجد الصفحة التي صورتها بل هي في كتاب منح الجليل وبعد ذلك تسمي نفسك دكتورا ومطلع هه
لا يوجد ماذكرته في كتاب مواهب الجليل ويمكن لاي شخص ان يطلع ع الكتاب
http://islamport.com/d/2/mlk/1/23/1084.html
لقد اكلتها واتضح انك مجرد ناقل لصورة لا يوجد هذا الكلام في مواهب الجليل و من ليس له الكتاب بمكنه ان بقرءه ع الرابط للشاملة
لم ببق لك الا طلب العفو و الاعتراف للكتابعين
اذن اصحح لك المغالطات فاسمه منح الجليل و ليس مواهب الجليل
ثانيا هو يتكلم عن موانع الحد و ليس عن الحلال من انواع الزنا هه فالزنا حرام ولو مع دمية او صنم
اذن فالشارح لمختصر خليل يقول ان جامع من دبر فهو زنا علي المشهور فانت فهمت بان الغير مشهور في المذهب هو الحلال هه هو يكمل فيقول ان القول الاخر هو انه لواط . و هدا الاختلاف لا ينبني عليه تحليل ولا تحريم وانما ينبني عليه هل يقام علبه حد الزنا ام حد اللواط انظر كلامه "
كان الوطء ( إتيان ) امرأة ( أجنبية ) أي غير زوجته ولا أمته ( بدبر ) فإنه زنا على المشهور ، وقال ابن القصار لواط ( أو ) إتيان ( ميتة غير زوج ) أي وغير أمة لواطئها فلا يحد من وطئ زوجته أو أمته بعد موتها وإن حرم نعم يؤدب"
فقال لك مع ان الفعل حرام فلا يقام عليه الحد و مع ذلك يؤدب اي يقام عليه التعزير
ثم يكمل في بيان الحالات التي اختلف في اقامة حد الزنا فيها و منها الوطء الناقص اللذة غير الكامل مثل وطء الصغيرة فهو محرم و لكن اختلف هل يقام علبه حد الزنا ام بعزر ؟؟ و انت فهمت ان الزنا بالصغيرة حلال بناءا علي ما قرءته في منتدي نصراني
و هذا باقي كلام المؤلف: ( أو ) [ ص: 247 ] إتيان ( صغيرة ) أجنبية ( يمكن وطؤها ) عادة في قبلها أو دبرها لواطئها ولو لم يمكن لغيره فيحد ، وأما من لا يمكن وطؤها له فلا يحد إذا وطئها . ابن عرفة في المدونة من زنى بصغيرة فإنه يحد إن كان مثلها يوطأ ، وإذا عنف على صغيرة لا يوطأ مثلها فلا يحد . وفي مدونة أشهب لا يحد إذا زنى بصغيرة لا يجامع مثلها ولابن عبد الحكم لا يكون محصنا حتى يتزوج من تطيق الوطء . وقال ابن القاسم يحد وإن كانت بنت خمس قلت وهو أظهر . "
ثم رجح ان من زنا بصغيرة يقام علبه حد الزنا و لا يعني ان العلماء الاخرين احلوه ' بل لم يوجبوا علبه الحد انما التعزير و قد يكون التعزير اشد من الحد !
فهذه المسالة مبنية علي مسالة الوطء بلذة كاملة و الوطء بلذة ناقصة

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق